بحث حول الشخص الإعتباري
خطة
المقدمة
الإشكالية :وهذا بدوره يجعلها نتساءل عن ماهية الشخص ؟
المبحث الأول : حياة الشخص الاعتباري ومميزاته
المطلب الأول : الشخص الاعتباري
المطلب الثاني : مميزاته
المبحث الثاني : أنواع الشخص الاعتباري
المطلب الأول : الشخص الاعتباري العام
المطلب الثاني : الشخص الاعتباري الخاص
مقدمة
الشخص الاختياري
تعليق على المادة 05 من القانون المدني ان التعليق على النصوص القانونية هو إحدى الدراسات التطبيقية التي ؟؟؟العلوم القانونية نضعها على المبادئ والقواعد الصحيحة الصالحة للجميع ولتحقيق العدالة التي تمثل الغاية المرجوة منه وهذا ما سنتبعه في هذا البحث والذي هو عبارة عن تعليق على نص المادة 05 من القانون المدني الجزائري التي تنص على مايلي يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقررها القانون يكون لها خصوصا ذمة مالية
- أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون موطن وهو المكان الذي يوجد مركز إدارتها
الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر
- نائب يعبر عن إرادتها
- حق القاضي
الموقع والظروف
التحليل الشكلي للنص :إذا نظرنا إلى هذه المادة من بنائها المطبعي نجد أن المشرع قد حاول إجمال المعنى في نص المادة حيث جعلها تتكون من 6 فقرات أما من ناحية البناء المنطقي فالمشرع إنتقل من العام إلى الخاص وهذا يعني انه اتبع الأسلوب الاستدلالي أما الجانب الموضوعي نجد أن الفكرة العامة للنص تندرج حول مميزات الشخص الاعتباري المعنوي
الإشكالية :وهذا بدوره يجعلها نتساءل عن ماهية الشخص ؟
المطلب الأول : الشخص الإعتباري
الفرع الأول : تعريف الشخص الاعتباري
هو مجموعة الأشخاص أو الأموال التي التي تهدف إلى تحقيق غرض معين ويعترف القانون لها بالقدر اللازم لتحقق ذلك الغرض ومن هذا التعريف نجد ثلاث عناصر هي :
1 – أن الشخص الاعتباري يتكون من مجموعة أشخاص أو مجموعة أموال أو مجموعة الأشخاص والأموال معا
2 – أنه يجتمع بشخصية قانونية مستقلة عن المجموعات المكونة له بناء على نص في القانون
3 – أن يكون قيام الشخص الاعتباري لتحقيق هدف اجتماعي يتحدد بي إنشائه
الفرع الثاني :بدء الشخصية الاعتبارية
تبدأ الشخصية الاعتبارية باعتراف الدولة بها وقد يكون هذا الاعتراف عاما وقد يكون خاصا
أما الاعتراف العام فيكون عندما يحدد القانون شروطا أو مقومات معنية إذا توافرت لدى جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال قامت الشخصية الاعتبارية دون حاجة إلى ترخيص خاص ومثال ذلك ماينص عليه التقنيين أن الشركة تعتبر بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا أما الاعتراف الخاص يكون عندما تقوم الدولة بالترخيص لجماعة معينة بالذات وتقرر تمتعها بالشخصية القانونية ولزم لاكتسابها هذه الشخصية القانونية صدور اعتراف خاص من المشرع بخصوص كل حالة على حده مثال اعتراف المشرع في قوانين خاصة بالشخصية الاعتبارية بمؤسسة ؟؟؟؟ التعليم اللجنة العليا للإصلاح الزراعي وفي هذه الحالة تبدأ الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور القرار الذي يمنحها الشخصية وليس من تاريخ تكوينها كما هو الحال بالنسبة للاعتراف العام
الفرع الثالث:انقضاء الشخصية الاعتبارية :
تنقضي الشخصية الاعتبارية لأسباب مختلفة أهمها
1 – حلول الأجل : فقد يحدد للشخص الاعتباري أجل معين في السند المنشئ له ينتهي بحلوله إذا نص في عقد تأسيس شركة على أن مدتها 5 سنوات ففي هذه الحالة تنقضي الشخصية الاعتبارية ؟؟؟؟ مدة خمس سنوات
2 – تخفف الغرض من قيام الشخص الاعتباري :
تقوم الشخصية الاعتبارية من أجل تحقيق هدف معين إذا تحقق هذا الهدف لم يعد مجال لقائها كذلك تنقضي الشخصية الاعتبارية إذا استحال تحقيق الهدف من قيامها
حل الشخص الاعتباري : والحل قد يكون اختياريا باتفاق الأشخاص المكونين للشخصية الاعتبارية إذا اتفق الشركاء على إنهاء الشركة ففي هذه الحالة تنقضي شخصيتها الاعتبارية وقد يكون ‘إجباريا رغم إرادة الأشخاص المكونين له عن طريق القضاء إذا ما خالف الشخص الاعتباري القانون أو النظام العام أو الآداب العامة يكون الحل عن طريق المشرع في حالة تأميم مشروع من المشروعات أو كما هو الحال بإلغاء الأوقاف الأهلية كقرار صادر من الوزير بحل جمعية من الجمعيات
المطلب الثاني:مميزات الشخص الإعتباري
للشخص كما للشخص الطبيعي مميزات وهي بالترتيب كما نصت المادة 50 مدني وهي بالترتيب الاسم الذمة المالية الأهلية الموطن الحلة
1 الاسم :–نصت المادة 50 فقرة 01 يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلاماكان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقررها القانون يكون لها خصوصا فلكل شخص اسم اعتباري يميزه عن غيره وقد يكون الاسم للشركاء أو لأحدهم أو يستمد من الغرض الذي أنشئ الشخص الاعتباري من أجله فإذا كان الشخص المعنوي يمارس التجارة فيمكن أن يتخذ اسم تجاريا ويجوز له التصرف فيه ولكن ليس بصفة مستقلة في محل التجاري ذاته أما حق الجمعية أو المؤسسة الخاصة على اسمها صكا لما لا تهدف إلى تحقيق الربح فيعد حق أدبيا
2 – الذمة المالية : نصت الفقرة الثانية من نص المادة 50 مدني ذمة مالية للشخص الاعتباري ذمة مالية مستقلة عن الأشخاص المكونين له فالشركة مثلا ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء ويترتب على ذلك أن لا يجوز لدائني الشركة أن يتقاضوا حقوقهم إلا من أموال الشركة ذاتها فلا يجوز الرجوع على الأموال الخاصة بالشركاء التي لم تدخل في تكوين رأس مال الشركة وإعلان إفلاس الشركة مستقل أيضا عن إفلاس الشركاء أو المؤسسين وتخضع أرباح الشركة لضرائب مستقلة عن الضرائب التي يخضع لها الشركاء باستثناء شركة التضامن من إذ لأيوجد فيها ظرف بين المال الخاص للشريك والمال المملوك للشركة إذا يسال فيها الشركاء عن ديون الشركة من أموالهم الخاصة لأنهم يضعون ذمتهم المستقلة لضمان الوفاء حق التضامن وهذا ما نصت عليه الفقرة 06 من نص المادة 50 مدني ويقتصد بحق التقاضي لأن يرفع الشخص الاعتباري الدعاوى عن طريق ممثليه كما ترفع عليه وتتصرف الآثار المترتبة على هذه الدعاوى إلى ذمة خاصة
03 – الأهلية : ( أهلية الوجوب) يتمتع الشخص المعنوي بمجرد قيامه بأهلية وجوب أي صلاحيته لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات نصت المادة 50 مدني فقرة 03 أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون فتثبت له أهلية الوجوب مع مراعاة الفرق بينه وبين أهلية وجوب الشخص الطبيعي فلا تكون له الأسرة كما لاتثبت له حقوق الشخصية كسلامة الجسم كما انه لا يرث باستثناء الدولة إذا تؤول إليها أموال من لا وارث له أو التي تخلى عنها الورثة وهذا ما نصت عليه المادة 180 قانون الأسرة بقولها ( فإذا لم يوجد لأصحاب فروض أو عصبة ألت التركة إلى ذو الأرحام فإذا لم يوجد ألت إلى الخزينة العامة ) كما يجوز له أن يوصى له بوصية أما الحقوق المتعلقة باكيان الأدبي فإنها تثبت للشخص المعنوي يكون له الحق في سمعته واسمه وحمايته وتثبت كذلك أهلية التقاضي وبصفة عامة أهلية الشخص الاعتباري يحكمها مبدأ التخصيص؟؟؟ لايكون صالحا لاكتساب الحقوق وتعمل الالتزامات إلا بالقدر الازم لتحقيق هذا القرض أو الهدف
أهلية الأداء : هي صلاحية الشخص لمباشرة الأعمال والتصرفات القانونية بنفسه أي لابد من التسير والإرادة وهذا لا يتوفر عند الشخص المعنوي فمن الضروري وجود نائب أو ممثل عنه فكل شخص اعتباري ينوب عنه في حدود اختصاصه التي تثبت له سند الإنشاء ويعد الشخص المعنوي مسؤول مسؤولية شخصية عن أعمال هذا النائب تنص فقرة 5 م 50 مدني نائب يعبر عن إرادتها
الموطن : نصت فقرة 4 مادة 50 مدني موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إرادتها فموطن الشخص الاعتباري يكون مستقل عن موطن الأشخاص المكونين له وهذا الموطن هو المكان الذي يوجد فيه مركز إرادته ويقصد بمركز الإدارة المركز الرئيسي لنشاطه الإداري والمالي والقانوني وقد يختلف عن مركز الاستغلال أي مكان مباشرة النشاط نصت المادة 547 فقرة 1 تجاري على أن يكون موطن الشركة في مركز وإذا كان للشخص المعنوي فروع في أماكن مختلفة فإنه يمكن أن يتعدد الموطن بقدر تعدد الظروف ومركز إدارة الفرع يعد موطن لهذا الفرع وقد نصت المادة 09 فقرة 09 إجراءات مدنية على أنه في حالة الدعاوى المرفوعة ضد الشكة أمام الجهة القضائية ؟؟؟؟ في الدائرة اختصاصها إحدى مؤسساتها
الحالة : ليس الشخص الاعتباري بطبيعة الحالة مدنية فليس له أسرة ولادين وذلك فإن حالته تقتصر على الحالة السياسية أو الجنسية وتكون جنسية مستقلة عن الأشخاص لمكونين له وتحدد بالدولة التي بها مركز إدارته الفعلي وبالتالي فهو خاضع لقانونها لم يتعرض المشرع الجزائري لجنسية الشخص المعنوي ولكن يمكن أن يستخلص من نص المادة 50 فقرة 04 أنه تخضع كل شركة تمارس نشاطها في الجزائر إلى القانون الداخلي أي تكون لأي شركة الجنسية الجزائرية بمجرد ممارستها النشاط في الجزائر ويطبق عليها القانون الجزائري
المبحث الثاني: أنواع الشخص الإعتباري
الشخص المعنوي نوعان شخص معنوي عام وشخص معنوي خاص
المطلب الأول: الشخص الإعتباري العام
يتميز الشخص المعنوي العام بما له من السيادة وحقوق السلطة العامة ويمنحه القانون الشخصية وفقا للمادة 49 مدني
فللدولة شخصية معنوية وتنشا بمجرد توافر عناصرها من شعب وإقليم وحكومة ذات سيادة
وكذلك تتمتع الولاية بالشخصية المعنوية إذا نصت المادة الأولى من قانون الولاية على أن الولاية جماعة عمومية إقليمية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي يديرها والي
كما اعترف القانون أيضا للبلدية بشخصية مستقلة فهي ليست فرعا من الحكومة المركزية ولا الولاية ويمثلها رئيس البلدية وتثبت الشخصية المعنوية العامة للبلدية بمقتضى القانون وإلى جانب الدولة والبلدية يشمل الشخص المعنوي العام كذلك الأشخاص المعنوية المرفقية أو المصلحية أو المؤسسات
فإذا كان اختصاص الشخص المعنوي العام الإقليمي مقيد بحدود إقليمية فإن اختصاص الشخص المعنوي المصلحي أو المرفقي مقيد بالقرض الذي انشأ من اجله وليست كل المؤسسات العامة قومية فبضعها إقليمي يتبع الولايات كالملاجئ أو بعض المؤسسات الولاية وإذا اعترف لهذه المرافق بالشخصية المعنوية فانها تصبح مؤسسات عامة يشرف عليها الشخص الإقليمي الذي أنشأها وكانت المؤسسات العامة مقصورة في أول الأمر على الرافق العامة الإرادية التي تتمتع بالشخصية المعنوية ثم تطورت فكرة المرفق العام ووجدت مرافق عامة اقتصادية وصناعية وتجارية وكلما منحت الدولة هذه المرافق العامة الشخصية المعنوية صارت مؤسسة عامة ويلاحظ أن القانون 88 04 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المعدل والمتمم للقانون التجاري والمجدد للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية نص في المادة الثانية منه على أن المؤسسات العمومية الاقتصادية أشخاص معنوية تخضع لقواعد القانون التجاري ويفهم من هذا النص أن المؤسسات العمومية الاقتصادية تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع للقانون الخاص ويمتاز الشخص المعنوي العام بأنه يظل تحت إشراف الدولة مع تمتعه بالاستقلال بأمواله أي أن له ذمة مالية مستقلة به وله حق التقاضي بواسطة ممثله دون حاجة إلى تدخل الدولة في ذلك كما يستقل الشخص المعنوي العام بمسؤولية سواء كانت مسئولية عقدية أو تقصيرية فالعمل ينسب إلى الشخص المعنوي الذي
صدر منه حتى لو كانت السلطة المركزية أذنت له مسبقا كما يتحمل أشخاص القانون العام مسؤولية الأفعال التي يقوم بها موظفهم أثناء عملهم أو سببه وتكون مسؤولية الشخص المعنوي العام في الحالة مسؤولية ؟؟؟ عن أعمال تابعة وهذه نتيجة الاستقلال موظفي الأشخاص العامة عن موظفي الدولة
ا المطلب الثاني:الشخص الإعتباري الخاص
هي تلك التي يكونها الأفراد سواء لتحقيق غرض خاص بهم أو لغرض يعود بالنفع العام وهي على نوعين مجموعات الأشخاص ومجموعات الأموال
الفرع الأول:مجموعة الأشخاص ذات الشخصية المعنوية:
وتتكون من اجتماع عدد من الأشخاص الطبيعية والمعنوية وتنقسم بحسب الغرض منها إلى شركات وهي تسعى إلى تحقيق ربح مادي وإلى جمعيات وهي تسعى إلى تحقيق أغراض أخرى غير الربح المادي كالقيام بأعمال البرا والثقافية
الشركات : الشركة هي عبارة عن عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو اكثر بالإسهام في مشروع اقتصادي وذلك بتقديم حصة من المال أو العمل ويقتسمون ماقد ينشا عن هذا المشروع من ربح أو خسارة فتكون الشركة مدنية إذا كان موضوعها مدنيا كالاستقلال الزراعي أو تربية الحيوانات وإذا اتخذت الشركة المدنية شكل شركة تجارية اعتبرت تجارية بحسب الشكل وتخضع للقانون التجاري ويحدد غرض الشركة في عقد تكوينها وتتحدد مسئولية الشريك في الشركة المدنية بنسبة نصيبه في الخسارة حتى ولو جاوز هذا النصيب قدر الحصة التي قدمها في رأسمالها الشركة و لايكون الشركاء في الشركة المدنية متضامنين فيما بينهم وهذا ما نصت عليه المادتان 434 –435 مدني وهناك شركات اعتبرها المشرع الجزائري شركات تجارية بحسب الشكل
- شركة التضامن وشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة
- شركة التضامن يلعب الاعتبار الشخصي دورا أساسيا وتكون للشريك صفة التاجر ويكون مسؤولا عن جميع ديون الشركة مسؤولية تضامنية وهذا ما نصت عليه المادة 551/1 تجاري بقولها للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولين من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة وتنقض الشركة بوفاة أحد الشركاء أو بانسحابه أو فقد أهليته
شركة المساهمة فالعنصر الغالب فيها هو المال فتكون للشركاء أسهم قابلة للتداول ولا يكونون مسؤولين عن ديون الشركة الابقدر ما يملكه كل منهم من أسهم ولاتؤدى وفاة الشريك أو إفلاسه إلى حل الشركة
الشركة ذات المسؤولية المحدودة :
فإنها تجمع بين الطابع الشخصي إذا حدد المشرع عدد الشركاء فيها والذي يجب ألا يتجاوز 20 شريكا المادة 590 تجاري ولأتكون حصص الشركاء قابلة للتداول وتكون مسؤولية الشريك في حدود حصته ودون تضامن مع باقي الشركاء وهذا ما نصت عليه المادة 564 /1 تجاري وتنتهي الشركة عموما بانتضاء المعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله كما تنتهي بهلاك جميع مالها أو بإفلاسها أو باتفاق الشركاء
الجمعيات : تنشأ الجمعية باتفاق الأعضاء على تحقيق هدف غير مادي وقد تكون هدفها خيريا أو ثقافيا أو علميا أو رياضيا ولأتكون موارد الجمعية مصدرا لاقتناء أعضائها بل الغرض منها هو تحقيق هدفها وتكون موردها في القالب من تبرعات المواطنين ولأيجوز للجمعية تجاوز الحد الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ولايكون الانسحاب العضو أو لوفاته أثر على بقاء الجمعية وتنتقي الجمعية بالحل الاختياري أو بالحل القضائي أو الإجباري وتحل الجمعية إذا كانت تمس بالاختيارات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية للوطن أو كانت تمس بحرمة التراب الوطني
- الفرع الثاني: مجموعات الأموال ذات الشخصية المعنوية
وهي تخصيص مجموعة من الأموال لتحقيق مشروع ذي نفع عام أو عمل من أعمال البر والإحسان ويكون ذلك إما في شكل مؤسسة خاصة أو شكل وقف ويعد كل منها تبرعا بمجموعة من المال لذلك يأخذ حكم التبرعات ويمكن دائني المتبرع الطعن في الدعوى البولصية ويجوز للورثة الطعن فيه إذا جاوزا مقدار الثلث المقرر شرعا للوصية
المؤسسات الخاصة :
تنشا المؤسسات بتخصيص أحد الأشخاص لمجموعة من الأموال على وجه التأييد أو لمدة غير معنية لتحقيق عمل ذي نفع عام أو عمل من أعمال البر وعلى وجه العموم لتحقيق غير الربح المالي
وهذا العمل هو تبرع بالنسبة للمؤسس ولكي ينشا الشخص المعنوي لابد أن يقصد المتبرع بالأموال إعطائها شكل كائن معنوي مستقل بذاته ومستقل عن سلطة السياسة العامة وتتميز مجموعات الأموال بان العنصر المالي هو العنصر الأساسي فيها فلا يلتزم لقيامها اجتماع عدد من الأشخاص إذا الشخص الواحد يستطيع تخصيص مجموعة من الموال فتتمتع هذه الأموال بالشخصية المعنوية
الوقف : أما الوقف فمصدره الشريعة الإسلامية وينعقد بالإرادة المنفردة للوقف وهو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بريعها أو بمنفعتها على جهة من الجهات التي تقوم بأعمال البر في الحال أو المال أي هو التزام من طرف شخص طبيعي بتنازل عن ملكية عقار أو منقول لصالح منفعة خاصة اتجاه شخص أخر أو جهة معنية
مثلا : شخص له منزل يتجاوز بملكيته إلى مجموعة من
الأشخاص الأيتام لجعله دارا للأيتام هذا لجهة معينة فمثلا أن يتنازل شخص لشخص أخر بشيك ليعيش من مورده أما حسب المشرع فهو تنازل شخص معين عن منفعة عقار أو منقول لشخص أو جهة معينة مثلا بناء مدرسة وتمنح للوقف الشخصية المعنوية وهذا ما نصت علية المادة 5 من القانون بقولها ( الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولاعتبارين ويتمتع بالشخصية القانونية وتستمد الدولة على احترام إرادة الوقف وتنفيذها )
الخاتمة :
للشخص المعنوي كما للشخص الاعتباري مميزات وهي الاسم – الموطن – الحالة – الذمة المالية - ويعترف به القانون ويمكنه اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وله مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية كالمصادرة والغرامة المالية
أسألكم الدعاء شكرا
خطة
المقدمة
الإشكالية :وهذا بدوره يجعلها نتساءل عن ماهية الشخص ؟
المبحث الأول : حياة الشخص الاعتباري ومميزاته
المطلب الأول : الشخص الاعتباري
المطلب الثاني : مميزاته
المبحث الثاني : أنواع الشخص الاعتباري
المطلب الأول : الشخص الاعتباري العام
المطلب الثاني : الشخص الاعتباري الخاص
مقدمة
الشخص الاختياري
تعليق على المادة 05 من القانون المدني ان التعليق على النصوص القانونية هو إحدى الدراسات التطبيقية التي ؟؟؟العلوم القانونية نضعها على المبادئ والقواعد الصحيحة الصالحة للجميع ولتحقيق العدالة التي تمثل الغاية المرجوة منه وهذا ما سنتبعه في هذا البحث والذي هو عبارة عن تعليق على نص المادة 05 من القانون المدني الجزائري التي تنص على مايلي يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقررها القانون يكون لها خصوصا ذمة مالية
- أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون موطن وهو المكان الذي يوجد مركز إدارتها
الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر
- نائب يعبر عن إرادتها
- حق القاضي
الموقع والظروف
التحليل الشكلي للنص :إذا نظرنا إلى هذه المادة من بنائها المطبعي نجد أن المشرع قد حاول إجمال المعنى في نص المادة حيث جعلها تتكون من 6 فقرات أما من ناحية البناء المنطقي فالمشرع إنتقل من العام إلى الخاص وهذا يعني انه اتبع الأسلوب الاستدلالي أما الجانب الموضوعي نجد أن الفكرة العامة للنص تندرج حول مميزات الشخص الاعتباري المعنوي
الإشكالية :وهذا بدوره يجعلها نتساءل عن ماهية الشخص ؟
المطلب الأول : الشخص الإعتباري
الفرع الأول : تعريف الشخص الاعتباري
هو مجموعة الأشخاص أو الأموال التي التي تهدف إلى تحقيق غرض معين ويعترف القانون لها بالقدر اللازم لتحقق ذلك الغرض ومن هذا التعريف نجد ثلاث عناصر هي :
1 – أن الشخص الاعتباري يتكون من مجموعة أشخاص أو مجموعة أموال أو مجموعة الأشخاص والأموال معا
2 – أنه يجتمع بشخصية قانونية مستقلة عن المجموعات المكونة له بناء على نص في القانون
3 – أن يكون قيام الشخص الاعتباري لتحقيق هدف اجتماعي يتحدد بي إنشائه
الفرع الثاني :بدء الشخصية الاعتبارية
تبدأ الشخصية الاعتبارية باعتراف الدولة بها وقد يكون هذا الاعتراف عاما وقد يكون خاصا
أما الاعتراف العام فيكون عندما يحدد القانون شروطا أو مقومات معنية إذا توافرت لدى جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال قامت الشخصية الاعتبارية دون حاجة إلى ترخيص خاص ومثال ذلك ماينص عليه التقنيين أن الشركة تعتبر بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا أما الاعتراف الخاص يكون عندما تقوم الدولة بالترخيص لجماعة معينة بالذات وتقرر تمتعها بالشخصية القانونية ولزم لاكتسابها هذه الشخصية القانونية صدور اعتراف خاص من المشرع بخصوص كل حالة على حده مثال اعتراف المشرع في قوانين خاصة بالشخصية الاعتبارية بمؤسسة ؟؟؟؟ التعليم اللجنة العليا للإصلاح الزراعي وفي هذه الحالة تبدأ الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور القرار الذي يمنحها الشخصية وليس من تاريخ تكوينها كما هو الحال بالنسبة للاعتراف العام
الفرع الثالث:انقضاء الشخصية الاعتبارية :
تنقضي الشخصية الاعتبارية لأسباب مختلفة أهمها
1 – حلول الأجل : فقد يحدد للشخص الاعتباري أجل معين في السند المنشئ له ينتهي بحلوله إذا نص في عقد تأسيس شركة على أن مدتها 5 سنوات ففي هذه الحالة تنقضي الشخصية الاعتبارية ؟؟؟؟ مدة خمس سنوات
2 – تخفف الغرض من قيام الشخص الاعتباري :
تقوم الشخصية الاعتبارية من أجل تحقيق هدف معين إذا تحقق هذا الهدف لم يعد مجال لقائها كذلك تنقضي الشخصية الاعتبارية إذا استحال تحقيق الهدف من قيامها
حل الشخص الاعتباري : والحل قد يكون اختياريا باتفاق الأشخاص المكونين للشخصية الاعتبارية إذا اتفق الشركاء على إنهاء الشركة ففي هذه الحالة تنقضي شخصيتها الاعتبارية وقد يكون ‘إجباريا رغم إرادة الأشخاص المكونين له عن طريق القضاء إذا ما خالف الشخص الاعتباري القانون أو النظام العام أو الآداب العامة يكون الحل عن طريق المشرع في حالة تأميم مشروع من المشروعات أو كما هو الحال بإلغاء الأوقاف الأهلية كقرار صادر من الوزير بحل جمعية من الجمعيات
المطلب الثاني:مميزات الشخص الإعتباري
للشخص كما للشخص الطبيعي مميزات وهي بالترتيب كما نصت المادة 50 مدني وهي بالترتيب الاسم الذمة المالية الأهلية الموطن الحلة
1 الاسم :–نصت المادة 50 فقرة 01 يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلاماكان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقررها القانون يكون لها خصوصا فلكل شخص اسم اعتباري يميزه عن غيره وقد يكون الاسم للشركاء أو لأحدهم أو يستمد من الغرض الذي أنشئ الشخص الاعتباري من أجله فإذا كان الشخص المعنوي يمارس التجارة فيمكن أن يتخذ اسم تجاريا ويجوز له التصرف فيه ولكن ليس بصفة مستقلة في محل التجاري ذاته أما حق الجمعية أو المؤسسة الخاصة على اسمها صكا لما لا تهدف إلى تحقيق الربح فيعد حق أدبيا
2 – الذمة المالية : نصت الفقرة الثانية من نص المادة 50 مدني ذمة مالية للشخص الاعتباري ذمة مالية مستقلة عن الأشخاص المكونين له فالشركة مثلا ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء ويترتب على ذلك أن لا يجوز لدائني الشركة أن يتقاضوا حقوقهم إلا من أموال الشركة ذاتها فلا يجوز الرجوع على الأموال الخاصة بالشركاء التي لم تدخل في تكوين رأس مال الشركة وإعلان إفلاس الشركة مستقل أيضا عن إفلاس الشركاء أو المؤسسين وتخضع أرباح الشركة لضرائب مستقلة عن الضرائب التي يخضع لها الشركاء باستثناء شركة التضامن من إذ لأيوجد فيها ظرف بين المال الخاص للشريك والمال المملوك للشركة إذا يسال فيها الشركاء عن ديون الشركة من أموالهم الخاصة لأنهم يضعون ذمتهم المستقلة لضمان الوفاء حق التضامن وهذا ما نصت عليه الفقرة 06 من نص المادة 50 مدني ويقتصد بحق التقاضي لأن يرفع الشخص الاعتباري الدعاوى عن طريق ممثليه كما ترفع عليه وتتصرف الآثار المترتبة على هذه الدعاوى إلى ذمة خاصة
03 – الأهلية : ( أهلية الوجوب) يتمتع الشخص المعنوي بمجرد قيامه بأهلية وجوب أي صلاحيته لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات نصت المادة 50 مدني فقرة 03 أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون فتثبت له أهلية الوجوب مع مراعاة الفرق بينه وبين أهلية وجوب الشخص الطبيعي فلا تكون له الأسرة كما لاتثبت له حقوق الشخصية كسلامة الجسم كما انه لا يرث باستثناء الدولة إذا تؤول إليها أموال من لا وارث له أو التي تخلى عنها الورثة وهذا ما نصت عليه المادة 180 قانون الأسرة بقولها ( فإذا لم يوجد لأصحاب فروض أو عصبة ألت التركة إلى ذو الأرحام فإذا لم يوجد ألت إلى الخزينة العامة ) كما يجوز له أن يوصى له بوصية أما الحقوق المتعلقة باكيان الأدبي فإنها تثبت للشخص المعنوي يكون له الحق في سمعته واسمه وحمايته وتثبت كذلك أهلية التقاضي وبصفة عامة أهلية الشخص الاعتباري يحكمها مبدأ التخصيص؟؟؟ لايكون صالحا لاكتساب الحقوق وتعمل الالتزامات إلا بالقدر الازم لتحقيق هذا القرض أو الهدف
أهلية الأداء : هي صلاحية الشخص لمباشرة الأعمال والتصرفات القانونية بنفسه أي لابد من التسير والإرادة وهذا لا يتوفر عند الشخص المعنوي فمن الضروري وجود نائب أو ممثل عنه فكل شخص اعتباري ينوب عنه في حدود اختصاصه التي تثبت له سند الإنشاء ويعد الشخص المعنوي مسؤول مسؤولية شخصية عن أعمال هذا النائب تنص فقرة 5 م 50 مدني نائب يعبر عن إرادتها
الموطن : نصت فقرة 4 مادة 50 مدني موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إرادتها فموطن الشخص الاعتباري يكون مستقل عن موطن الأشخاص المكونين له وهذا الموطن هو المكان الذي يوجد فيه مركز إرادته ويقصد بمركز الإدارة المركز الرئيسي لنشاطه الإداري والمالي والقانوني وقد يختلف عن مركز الاستغلال أي مكان مباشرة النشاط نصت المادة 547 فقرة 1 تجاري على أن يكون موطن الشركة في مركز وإذا كان للشخص المعنوي فروع في أماكن مختلفة فإنه يمكن أن يتعدد الموطن بقدر تعدد الظروف ومركز إدارة الفرع يعد موطن لهذا الفرع وقد نصت المادة 09 فقرة 09 إجراءات مدنية على أنه في حالة الدعاوى المرفوعة ضد الشكة أمام الجهة القضائية ؟؟؟؟ في الدائرة اختصاصها إحدى مؤسساتها
الحالة : ليس الشخص الاعتباري بطبيعة الحالة مدنية فليس له أسرة ولادين وذلك فإن حالته تقتصر على الحالة السياسية أو الجنسية وتكون جنسية مستقلة عن الأشخاص لمكونين له وتحدد بالدولة التي بها مركز إدارته الفعلي وبالتالي فهو خاضع لقانونها لم يتعرض المشرع الجزائري لجنسية الشخص المعنوي ولكن يمكن أن يستخلص من نص المادة 50 فقرة 04 أنه تخضع كل شركة تمارس نشاطها في الجزائر إلى القانون الداخلي أي تكون لأي شركة الجنسية الجزائرية بمجرد ممارستها النشاط في الجزائر ويطبق عليها القانون الجزائري
المبحث الثاني: أنواع الشخص الإعتباري
الشخص المعنوي نوعان شخص معنوي عام وشخص معنوي خاص
المطلب الأول: الشخص الإعتباري العام
يتميز الشخص المعنوي العام بما له من السيادة وحقوق السلطة العامة ويمنحه القانون الشخصية وفقا للمادة 49 مدني
فللدولة شخصية معنوية وتنشا بمجرد توافر عناصرها من شعب وإقليم وحكومة ذات سيادة
وكذلك تتمتع الولاية بالشخصية المعنوية إذا نصت المادة الأولى من قانون الولاية على أن الولاية جماعة عمومية إقليمية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي يديرها والي
كما اعترف القانون أيضا للبلدية بشخصية مستقلة فهي ليست فرعا من الحكومة المركزية ولا الولاية ويمثلها رئيس البلدية وتثبت الشخصية المعنوية العامة للبلدية بمقتضى القانون وإلى جانب الدولة والبلدية يشمل الشخص المعنوي العام كذلك الأشخاص المعنوية المرفقية أو المصلحية أو المؤسسات
فإذا كان اختصاص الشخص المعنوي العام الإقليمي مقيد بحدود إقليمية فإن اختصاص الشخص المعنوي المصلحي أو المرفقي مقيد بالقرض الذي انشأ من اجله وليست كل المؤسسات العامة قومية فبضعها إقليمي يتبع الولايات كالملاجئ أو بعض المؤسسات الولاية وإذا اعترف لهذه المرافق بالشخصية المعنوية فانها تصبح مؤسسات عامة يشرف عليها الشخص الإقليمي الذي أنشأها وكانت المؤسسات العامة مقصورة في أول الأمر على الرافق العامة الإرادية التي تتمتع بالشخصية المعنوية ثم تطورت فكرة المرفق العام ووجدت مرافق عامة اقتصادية وصناعية وتجارية وكلما منحت الدولة هذه المرافق العامة الشخصية المعنوية صارت مؤسسة عامة ويلاحظ أن القانون 88 04 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المعدل والمتمم للقانون التجاري والمجدد للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية نص في المادة الثانية منه على أن المؤسسات العمومية الاقتصادية أشخاص معنوية تخضع لقواعد القانون التجاري ويفهم من هذا النص أن المؤسسات العمومية الاقتصادية تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع للقانون الخاص ويمتاز الشخص المعنوي العام بأنه يظل تحت إشراف الدولة مع تمتعه بالاستقلال بأمواله أي أن له ذمة مالية مستقلة به وله حق التقاضي بواسطة ممثله دون حاجة إلى تدخل الدولة في ذلك كما يستقل الشخص المعنوي العام بمسؤولية سواء كانت مسئولية عقدية أو تقصيرية فالعمل ينسب إلى الشخص المعنوي الذي
صدر منه حتى لو كانت السلطة المركزية أذنت له مسبقا كما يتحمل أشخاص القانون العام مسؤولية الأفعال التي يقوم بها موظفهم أثناء عملهم أو سببه وتكون مسؤولية الشخص المعنوي العام في الحالة مسؤولية ؟؟؟ عن أعمال تابعة وهذه نتيجة الاستقلال موظفي الأشخاص العامة عن موظفي الدولة
ا المطلب الثاني:الشخص الإعتباري الخاص
هي تلك التي يكونها الأفراد سواء لتحقيق غرض خاص بهم أو لغرض يعود بالنفع العام وهي على نوعين مجموعات الأشخاص ومجموعات الأموال
الفرع الأول:مجموعة الأشخاص ذات الشخصية المعنوية:
وتتكون من اجتماع عدد من الأشخاص الطبيعية والمعنوية وتنقسم بحسب الغرض منها إلى شركات وهي تسعى إلى تحقيق ربح مادي وإلى جمعيات وهي تسعى إلى تحقيق أغراض أخرى غير الربح المادي كالقيام بأعمال البرا والثقافية
الشركات : الشركة هي عبارة عن عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو اكثر بالإسهام في مشروع اقتصادي وذلك بتقديم حصة من المال أو العمل ويقتسمون ماقد ينشا عن هذا المشروع من ربح أو خسارة فتكون الشركة مدنية إذا كان موضوعها مدنيا كالاستقلال الزراعي أو تربية الحيوانات وإذا اتخذت الشركة المدنية شكل شركة تجارية اعتبرت تجارية بحسب الشكل وتخضع للقانون التجاري ويحدد غرض الشركة في عقد تكوينها وتتحدد مسئولية الشريك في الشركة المدنية بنسبة نصيبه في الخسارة حتى ولو جاوز هذا النصيب قدر الحصة التي قدمها في رأسمالها الشركة و لايكون الشركاء في الشركة المدنية متضامنين فيما بينهم وهذا ما نصت عليه المادتان 434 –435 مدني وهناك شركات اعتبرها المشرع الجزائري شركات تجارية بحسب الشكل
- شركة التضامن وشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة
- شركة التضامن يلعب الاعتبار الشخصي دورا أساسيا وتكون للشريك صفة التاجر ويكون مسؤولا عن جميع ديون الشركة مسؤولية تضامنية وهذا ما نصت عليه المادة 551/1 تجاري بقولها للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولين من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة وتنقض الشركة بوفاة أحد الشركاء أو بانسحابه أو فقد أهليته
شركة المساهمة فالعنصر الغالب فيها هو المال فتكون للشركاء أسهم قابلة للتداول ولا يكونون مسؤولين عن ديون الشركة الابقدر ما يملكه كل منهم من أسهم ولاتؤدى وفاة الشريك أو إفلاسه إلى حل الشركة
الشركة ذات المسؤولية المحدودة :
فإنها تجمع بين الطابع الشخصي إذا حدد المشرع عدد الشركاء فيها والذي يجب ألا يتجاوز 20 شريكا المادة 590 تجاري ولأتكون حصص الشركاء قابلة للتداول وتكون مسؤولية الشريك في حدود حصته ودون تضامن مع باقي الشركاء وهذا ما نصت عليه المادة 564 /1 تجاري وتنتهي الشركة عموما بانتضاء المعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله كما تنتهي بهلاك جميع مالها أو بإفلاسها أو باتفاق الشركاء
الجمعيات : تنشأ الجمعية باتفاق الأعضاء على تحقيق هدف غير مادي وقد تكون هدفها خيريا أو ثقافيا أو علميا أو رياضيا ولأتكون موارد الجمعية مصدرا لاقتناء أعضائها بل الغرض منها هو تحقيق هدفها وتكون موردها في القالب من تبرعات المواطنين ولأيجوز للجمعية تجاوز الحد الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ولايكون الانسحاب العضو أو لوفاته أثر على بقاء الجمعية وتنتقي الجمعية بالحل الاختياري أو بالحل القضائي أو الإجباري وتحل الجمعية إذا كانت تمس بالاختيارات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية للوطن أو كانت تمس بحرمة التراب الوطني
- الفرع الثاني: مجموعات الأموال ذات الشخصية المعنوية
وهي تخصيص مجموعة من الأموال لتحقيق مشروع ذي نفع عام أو عمل من أعمال البر والإحسان ويكون ذلك إما في شكل مؤسسة خاصة أو شكل وقف ويعد كل منها تبرعا بمجموعة من المال لذلك يأخذ حكم التبرعات ويمكن دائني المتبرع الطعن في الدعوى البولصية ويجوز للورثة الطعن فيه إذا جاوزا مقدار الثلث المقرر شرعا للوصية
المؤسسات الخاصة :
تنشا المؤسسات بتخصيص أحد الأشخاص لمجموعة من الأموال على وجه التأييد أو لمدة غير معنية لتحقيق عمل ذي نفع عام أو عمل من أعمال البر وعلى وجه العموم لتحقيق غير الربح المالي
وهذا العمل هو تبرع بالنسبة للمؤسس ولكي ينشا الشخص المعنوي لابد أن يقصد المتبرع بالأموال إعطائها شكل كائن معنوي مستقل بذاته ومستقل عن سلطة السياسة العامة وتتميز مجموعات الأموال بان العنصر المالي هو العنصر الأساسي فيها فلا يلتزم لقيامها اجتماع عدد من الأشخاص إذا الشخص الواحد يستطيع تخصيص مجموعة من الموال فتتمتع هذه الأموال بالشخصية المعنوية
الوقف : أما الوقف فمصدره الشريعة الإسلامية وينعقد بالإرادة المنفردة للوقف وهو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بريعها أو بمنفعتها على جهة من الجهات التي تقوم بأعمال البر في الحال أو المال أي هو التزام من طرف شخص طبيعي بتنازل عن ملكية عقار أو منقول لصالح منفعة خاصة اتجاه شخص أخر أو جهة معنية
مثلا : شخص له منزل يتجاوز بملكيته إلى مجموعة من
الأشخاص الأيتام لجعله دارا للأيتام هذا لجهة معينة فمثلا أن يتنازل شخص لشخص أخر بشيك ليعيش من مورده أما حسب المشرع فهو تنازل شخص معين عن منفعة عقار أو منقول لشخص أو جهة معينة مثلا بناء مدرسة وتمنح للوقف الشخصية المعنوية وهذا ما نصت علية المادة 5 من القانون بقولها ( الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولاعتبارين ويتمتع بالشخصية القانونية وتستمد الدولة على احترام إرادة الوقف وتنفيذها )
الخاتمة :
للشخص المعنوي كما للشخص الاعتباري مميزات وهي الاسم – الموطن – الحالة – الذمة المالية - ويعترف به القانون ويمكنه اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وله مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية كالمصادرة والغرامة المالية
أسألكم الدعاء شكرا
0 التعليقات:
إرسال تعليق